قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنًا على دستورية قرارى وزير التعليم العالى، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمى 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى، بأن المحكمة شيدت قضائها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين.