كشفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عن عوار قانوني في قرارات وزارة الداخلية في الاستيلاء الأسلحة المملوكة لبعض الشركات بعد انقضاء الخمس السنوات، وانتهت الى عدم أيلولة ملكية الأسلحة المملوكة للشركات بعد انقضاء الخمس السنوات.
وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأصدرت حكمها ببطلان الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم (394) لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بموجب القانونين رقمي (75) لسنة 1958 و(26) لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلا منه أو من ذوي الشأن للدولة عن ملكية السلاح.
وفي حالة انقضاء تلك المهلة تئول ملكية الأسلحة إلى الدولة، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا قد قضى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم (394) لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بموجب القانونين رقمي (75) لسنة 1958 و(26) لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلا منه أو من ذوي الشأن للدولة عن ملكية السلاح.
وبسقوط عجُز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم (394) لسنة 1954 المشار إليه، وهي السند القانوني لقيام وزارة الداخلية بنقل ملكية السلاح إلى الدولة، ومن ثم ينتفي الأساس القانوني لأيلولة ملكية هذه الأسلحة إلى الدولة.
جاء ذلك في الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والتي انتهت فيه إلى عدم أيلولة ملكية الأسلحة المملوكة لشركة المقاولون العرب إلى الدولة بعد انقضاء الخمس السنوات، وقالت ثبت أن شركة المقاولون العرب تملك أسلحة مرخصة لحماية مواقع أعمالها عن طريق أفراد الأمن الإداري بالشركة، وإزاء انتهاء ترخيص بعض الأسلحة، تم إيداعها مخازن الشرطة تمهيدا لإعادة الترخيص، إلا أنه ورد إلى الشركة مخاطبتان من مدير أمن القاهرة، ومدير أمن القليوبية، عام ٢٠١٩ مفادهما إمهال الشركة مدة خمس سنوات، للتصرف في الأسلحة المودعة على ذمة مخازن المديريات.