اعلان

ننشر تفاصيل حكم قضائي بثبوت واقعة زواج أجانب في مصر (مستندات)

نزاعات أسرية - تعبيرية
نزاعات أسرية - تعبيرية

قضت محكمة الأسرة بالإسكندرية، برئاسة المستشار خالد خلف، وعضوية المستشارين السيد القماري ومصطفى النعمان، بحضور أحمد وحيد، وكيل النيابة، بإثبات العلاقة الزوجية بين المدعي والمدعية عليها بموجب عقد الزواج المؤرخ بينهما بتاريخ 24 من يناير 2021، وألزمت المدعية عليها بأتعاب المحاماة.

الحكم الصادر حديثا من محكمة الأسرة في الإسكندرية - حصلت «أهل مصر» على نسخة منه - هم أحد الأحكام الخاصة بثبوت واقعة زواج الأجانب في مصر، حصلت عليه المحامية إيمان مصطفى أحمد، المتخصصة في قانون الأحوال الشخصية.

أقام المدعي 'س.خ'، دعواه في 15 من فبراير 2021، ضد المدعية عليه 'م. ن'، وطالب بإثبات العلاقة الزوجية بينهما، وشرح أنه تزوج المدعية عليها بموجب عقد الزواج العرفي، زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله، وحيث أنها ترغب في إثبات العلاقة الزوجية، فأقامت دعواها وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الزواج العرفي.

تداولت المحكمة الدعوى على مدار عدة جلسات، وفوضت النيابة العامة الراى للمحكمة لإصدار الحكم المناسب للدعوى، فشرحت المحكمة في حيثيات حكمها بأن نص المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 بأنه 'لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة يقل عن 13 سنة ميلادية، أو كان سن الزوج يقل عن 18 سنة ميلادية، وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931، ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأى كتابة.

أضافت المحكمة أنه ولما كانت المادة 103 من قانون الإثبات تنص على أن 'الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعاوى المتعلقة بهذه الواقعة، كما نصت المادة التالية على أن 'الإقرار حجة قاطعة على المُقر، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود وقاعة منها لا يستلزم حتما وجود في الوقائع الأخرى، ومفاد ذلك أن الإقرار هو اعتراف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتا في ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات، لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى.

لفتت المحكمة إلى أن هذا الإقرار وحده يكون حجة قاطعة على المٌقر بشرط أن يكون تعبيرا عن إرادة جدية وحقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا.

وذكر القاضي في حيثيات حكمه أن 'المدعي أقام دعواه مطالبا بإثبات زواجه من المدعي عليها بتاريخ 24 من يناير 2021، استنادا إلى عقد الزواج المؤرخ بينهما، ومثُل المدعي عليها بالجلسات وسلم للمدعي بطلباته وأقر بقيام علاقة الزوجية بين الطرفين، والمحكمة ترى أن هذا الإقرار هو تعبير عن إرادة جدية وحقيقية لم يشوبه عيب من عيوب الرضا وهو الأمر الذي يكو معه ذلك الإقرار حجة على المُقر فيما أقر به، وهو ما يلازم ذلك القضاء بإثبات العلاقة الزوجية بين المدعي والمدعي عليها، فحكمت المحكمة بإثبات العلاقة الزوجية بين المدعي والمدعي عليها بموجب عقد الزواج المؤرخ وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً