عدم دستورية الحبس في قانون المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

محاكمة .. أرشيفية
محاكمة .. أرشيفية
كتب : أهل مصر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، الحكم فى الدعوى رقم 66 لسنة 31 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانون رقـم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه مـن عقوبة الحبس فى مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من القانون ذاته، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

حظر التعاقد أو التشغيل

وتأسس الحكم على أن ما ورد بنص المادة (5) من القانون المشار إليه من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذلك عقوبة الغرامة الواردة بنص المادة (5 مكررًا) من ذلك القانون، لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور، أما بخصوص عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفني دون أن يكون مرخصًا له بذلك من النقابة المختصة، فيتعارض مع حرية الإبداع الفنى، بوصفها فرعًا من حرية التعبير، ومظهرًا من مظاهرها.

WhatsApp
Telegram