أصدر المستشار محمد الغراب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قرارًا إدارياَ قُيد برقم '15' لسنة 2021 بتاريخ 14 أكتوبر بعدم قبول التعامل بتوكيلات مر على إصدارها سبع سنوات.وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن نظام السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية، ونظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة تقدم عدد من المحامين والمواطنين بطلبات لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بموكليهم لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدء من رفع الدعاوى القضائية إلى باقى كافة الأعمال الإدارية بالمحكمة، بموجب توكيلات صادره لهم من ذوي الشأن منذ فترة زمنية طويلة، تزيد في بعض الأحيان عن الـ 20 عاما، وهو الأمر الذي يتعذر معه التيقن عما إذا كانت هذه التوكيلات مأزالت سارية من عدمه.
لذا يتوجب الآتي:
1- يحظر نهائيا على أي من الإدارات أو الأقسام أو الأقلام التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وجزئياتها التعامل مع الطلبات المقدمة من المحامين أو المواطنين إذا كانت التوكيلات المقدمة منهم رفقة طلباتهم عند رفع الدعاوى أو عند مباشرة أي من الأعمال الإدارية بالمحكمة قد مر على تاريخ صدور مدة تزيد عن 7 سنوات وقت تقديم الطلب أو مباشرة الإجراء إلا إذا قام بأي من الإجراءات التالية:
1- تقديم توكيل حديث من ذوي الشأن.
2- تقديم صورة رسمية حديثه من التوكيل الذي مر على صدوره المدة سالفة البيان.
3- تقديم شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص تتضمن أن هذا التوكيل ما زال ساريا.
وشدد رئيس المحكمة على الموظفين عدم بعدم مخالفة ما ورد بهذا الأمر الإداري وعند حدوث أي مخالفة لما ورد بهذا الأمر سيتم المساءلة بشأنها تأديبيا.
وأمر كبير الكتاب تنفيذ الأمر بكل دقة.