اعلان

من المشدد إلى الإعدام.. قانوني يوضح عقوبة المتهم بقتل مواطن في الإسماعلية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعلية من ضبط مهتز نفسياً، سبق حجزه بأحد المصحات للعلاج من الإدمان، قام بالتعدي بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة، وبالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

وقال المحامي ايمن محفوظ: إن كان الجاني مريض نفسي أومدمن أو مجنون فهناك فرق شاسع بين المرض النفسي وبين المرض العقلي، في تكوين فكره العقوبة لدى الجاني فالمرض النفسي الواقع تحت تأثير الأدمان ليس مانعاً من العقوبة في حد ذاته وإنما الذي يمنع العقوبة هو الجنون بمعني عدم إدراك الجاني وخروج تصرفاته عن السيطرة بشكل مطلق، اما المرض النفسي فيكون هناك اضطراب في سلوك الجاني مما تتحقق معه الإرادة الحرة وعلى ادعاء الجاني الجنون فتعرضه جهات التحقيق او المحكمة مده لا تقل عن ٤٥ يوم داخل المستشفيات المختصة للتأكد من سلامه قواه العقلية.

واضاف محفوظ: فان ثبت بانه مريض نفسياً ولكن له إرادة حره ومسئولة عن أفعاله ويعد مرتكب للجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد بأن حدد النشاط الإجرامي، واعد العدة لذلك بأن قرر أن يرتكب الحريمة باستخدام سلاح، وأراد بذلك إزهاق روحه سواء كان يعاني من اضطراب في السلوك او غيرها من الأمراض النفسية.

وتابع المحامي: إلى أن دافع القتل لا علاقة له بالعقوبة مهما كان مسمي المرض النفسي الاكتئاب مثل الشيزوفرنيا وهكذا فان مواد الاتهام من المواد ٢٣٠و٢٣١و٢٣٢ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكبها بالإعدام وقد ينزل القاضي درجه لتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.

والخلاصة ان المرض النفسي ليس من شأنه ان يفلت المريض من العقوبة مهما كانت درجة جسامة المرض النفسي، اما اذا ثبت من التقارير الطبية جنون القاتل وعدم مسئوليته عن افعاله فيكون في تلك الحالة مريض وتنعدم عليه المسئولية الجنائية ولكن يودع بقرار قضائي في احد المستشفيات العامة للعلاج الجنون الذي يعاني منه الجاني.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً