قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن المقام من أحد الصيدليات على قرار شطبه من سجلات الصيادلة للحكم بجلسة 26 يناير المقبل.
يذكر أن مفوضي مجلس الدولة أصدرت تقريرا تؤيد فيه قرارات شطب العزبي، ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيا استنادا إلى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب أحد الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة، قاموا بتمكينه من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.
وطالب الدكتور هاني سامح المحامي، مقيم الدعوى، بمحو نشاط ادارة الصيدليات ومنع امتلاك اباطرة الدواء لمئات الصيدليات مشيرا إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة.
وقال: إن أرباح أحد الصيدليات كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
يذكر أن محكمة النقض مكنت أحد الصيدليات من الطعن بعدم دستورية مواد من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، تجعل الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة لنظر الطعون على قرارات هيئة التأديب ,
حملت طعون العزبي أرقام 24 و 74 لسنة 43 قضائية بطلب الفصل في دستورية نص المادتين 51، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة فيما نصتا عليه من اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن على قرارات التأديب الصادرة من هيئة التأديب بنقابة الصيادلة .