قبل يومين وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
ناقشت «أهل مصر» المحامي بالنقض والخبير القانوني محمود حسني، حول ماهية القانون الجديد وطبيعة الأشخاص الاعتبارية.
أوضح الخبير القانوني في مستهل حديثه أن نصوص القانون دائمًا ما تتصدى لأي علاقة إيجارية بغرض غير السكن، ويخاطب القانون الجديد الشركات أو أى إيجار لغير غرض السكن ولا يخاطب عقود الإيجار القديم المعتادة.
أشار «حسني» إلى أن هذا القانون لا يعني التعدي على حقوق أصحاب عقود الإيجار القديم، نظرا لاستقرار وضع أولئك الأشخاص الموجودين في الإيجار القديم حتى إجراء تعديلات جديدة، لافتا إلى أن الأشخاص الاعتبارية هي الشركات التي قامت بتأجير مقرات قديمة في وقت سابق في أماكن شعبية، ولن يتم التعرض لها إلى أن يصدر القانون.
«الوحدات المؤجرة إيجار جديد لأي جهة تابعة للقطاع العام من المقرر أن يتم إخلائها خلال 5 أعوام، فإذا كانت غير مستغلة، أما إذا كانت مستغلة فألزم القانون ضرورة توفير مكان بديل وإخلائها»، يوضح المحامي.
تابع الخبير القانوني قائلاً إن الشخص الاعتباري هو الجمعيات والبنوك والشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية، التي تؤجر عينا لغرض غير سكني، وضرب مثالا على ذلك بالأغراض التجارية أو الإدارية أو الخدمية، فبموجب هذا المشروع يتم الإخلاء بعد 5 أعوام حال إقراره رسميًّا والعمل به.
كما تشمل قائمة الأشخاص الاعتبارية كل من:
1- الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون، والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية إعتبارية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية إعتبارية.
3- الأوقاف.
4- الشركات التجارية والمدنية.
5- الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقاً للأحكام النافذة.
6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الإعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
اقتصرت المادة الأولى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير غرض السكني وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
فيما نصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الإعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتحدد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية وتُزاد سنوياً وبصفة دورية 15%.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.
في حالة إمتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.