حصلت «أهل مصر» على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، والذي صدر برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، ورأفت محمد عبد الحميد، نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت أوراق المحكمة إن المدعيان مصطفى شعبان وإكرامي زينهم، المحاميان، أقاما دعواهما ضد نقيب المحامين بصفته، بموجب عريضة قلم كتاب المحكمة، وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغء مجلس نقابة المحامين بتشكيل هيئة المكتب فيما تضمنته من أربع أعضاء لمنصب الأمين العام وأربع أعضاء لمنصب وكيل النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام النقابة بالمصروفات.
ذكر المدعيان أنه بتاريخ 17 من أكتوبر من 2020 اجتمع مجلس نقابة المحامين وأصدر قرار بتشكيل هيئة المكتب، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام قانون المحاماة الذي حدد تشكيل هيئة المكتب بوكيلين، وأمين عام، وأمين للصندوق، واستثناء أمين عام مساعد، ويتولى النقيب رئاسته وأضاف المدعون أن زيادة أعضاء هيئة المكتب تمثل تعديا وتجاوزا للاختصاص المرسوم لمجلس النقابة العامة بالقانون وخروجا على إرادة الجمعية العمومية للمحامين.
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وقدم المدعيان حافظة مستندات، وفي جلسة6 من ديسمبر 2020، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانوني فيها، وأعلنت الهيئة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين مع إلزام النقابة المصروفات.
وقالت المحكمة إنه وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا، وحيث ان الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فإنها تكون مقبولة شكلا، وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 120 من القانون رقم 17 سنة 1983 بشأن قانون المحاماة، تنص على أن 'نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين من جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه القانون، كما أن المادة 123 من ذات القانون تنص على أن 'تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية، وهى الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وتنص المادة 135 من ذات القانون، المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، على أن «يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الإقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدًا.
ذكرت المحكمة في شرح أسباب الحكم أن المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة المحامين ينص على أن 'ينتخب مجلس النقابة سنويا في أول اجتماع له، من بين أعضائه الوكيل وأمين الصندوق وأمين السر، ويكونون مع النقيب هيئة المكتب، كما يقوم بتشكيل اللجان المعاونة له'.
وتابعت المحكمة أن نقابة المحامين تمارس نشاطها عن طريق جمعيتها العمومية ومجلس إدارة نقابتها، وأن للجمعية العمومية بإرادتها الحرة التعبير عما أناطه بها القانون من اختصاصات تتولاها الجمعية العمومية سواء بالنسبة للنقابة العامة أو النقابات الفرعية.
ونوهت المحكمة بأنه لا ينال من ذلك ما ساقته النقابة العامة من مبررات في مذكراتها المتقدمة من أسباب لإصدار القرار المطعون عليه منها أن المشرع لم ينص صراحة على البطلان في حالة تجاوز العدد المطلوب لتشكيل هيئة المكتب، كما أن المشرع عند وضع النص عام 1983 حدد أعضاء هيئة المكتب وفقا لنص المادة 137 منه بمراعاة أن عدد المحامين كان حوالي ثلاثون ألف محام ونظرا لما يتوجب على أعضاء مجلس النقابة العامة العمل على رعاية مصالح زملائهم وتوفير الخدمات لهم تم بزيادة أعضاء هيئة المكتب على النحو الذي ارتآه مجلس النقابة العامة فإن هذا القول مردود عليه بأنه وفقا للمستقر عليه قضاءًا أن النصوص الآمرة في القانون لا يجوز الإتفاق على مخالفتها احتراما لإرادة المشرع ودون النظر إلى النص على ترتيب البطلان كنتيجة لمخالفتها، فضلا عن ذلك فإن الأسباب التي ساقتها النقابة العامة من زيادة عدد المحامين لا تعد سببا لمخالفة نصوص أحكام قانون المحامين.
اختتمت المحكمة قائلة ' ولهذه الأسباب، فقد حكمت المحكمة، بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين المنعقد بجلسة 17 من أكتوبر 2020، فيما تضمنه من تشكيل هيئة المكتب، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وألزمت النقابة المدعي عليها بالمصروفات.