اعلان

محكمة النقض تستعرض في حكم لها ما يعتبر من جرائم هتك العرض

هتك عرض - أرشيفية
هتك عرض - أرشيفية

أشارت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 16361 لسنة 90 قضائية، إلى أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار، ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في ذلك الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري.

هتك عرض

منطوق الحكم

شرح منطوق الحكم الصادر، أن النيابة العامة اتهمت الطاعن في قضية الجناية رقم ١٢١١٦ لسنة ٢٠١٩ أول العاشر والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3606 لسنة ۲۰۱۹ جنوب الزقازيق، بأنه في غضون شهر أكتوبر عام ۲۰۱۹، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد حال كونه طفلاً لم يبلغ ثمانية عشر سنة وذلك بأن قام بإستدراجه إلى مكان خال من المارة حال تواجدهما بنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان وقام بحسر بنطاله عنه والإمساك بعضوه الذكري.

أحالت النيابة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعت والدة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

قضت المحكمة حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

طعن المحكوم عليه، بطريق النقض بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 2020، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2020.

حكم محكمة النقض

أصدرت محكمة النقض، حكمًا برفض الطعن، وتأييد حكم السجن الصادر بحق المتهم، وقالت في حيثيات حكمها أن المحكمة اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت على أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه، وإذا كان لا يدعي بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجني عليه بصفة أصلية لعدم قدرته على التمييز لصغر سنه، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً