واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.
التصالح بقانون المرور
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 60 الف مخالفة مرورية متنوعة من بينها 12 الفا و734 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 461 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 دراجات نارية مخالفة، 40 مخالفة موقف عشوائى، 7 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. يشتمل قانون المرور على عدد من الحالات التى يجوز فيها التصالح، حيث أتاحت المادة (374) من قانون المرور الحالي جواز الصلح فى حالات يشترط فيها دفع مبلغ 25 جنيها بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم، ونستغرض بعض تلك الحالات التي يجوز فيها.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون المرور
- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.- وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
كما يجوز التصالح بـ قانون المرور في الحالات الآتية:
- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
- استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.
- إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
- استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.