اعلان
اعلان

مفاجأة| لا يوجد في القانون مادة تعاقب على الإتجار في لحوم الحمير

لحوم الحمير
لحوم الحمير

ضربات أمنية توجهها الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية، لأصحاب النفوس الضعيفة، الذين يستغلون أوضاعًا اقتصادية صعبة من أجل تحقيق مكاسب مادية في ظل ارتفاع أسعار اللحوم وغيرها من السلع رغم محاولات ضبطها من جانب الأجهزة التنفيذية المختلفة.

يقول هيكل محمد حسن، الخبير القانوني ومدير المؤسسة العربية للمحاماة، إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، ومع ارتفاع أسعار السلع الغذائية بخاصة اللحوم والدواجن، والتي لم تعد فى متناول الغالبية العظمى من المواطنين، استغل بعض التجار معدومي الضمير تلك الأزمة ولجأوا إلى ذبح الحمير والاتجار فيها على أنها لحوم حمراء، في الوقت الذي تمكنت فيه أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط العديد من مرتكبي تلك الوقائع، وجاري تقديمهم للمحاكمة الجنائية.

مفاجأة

يرى الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أنه لا يوجد فى قانون العقوبات المصري مادة صريحة تعاقب على الاتجار في لحوم الحمير، ولكن تقع تلك الجريمة تحت طائلة جريمة الغش التجاري والشروع في بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي على المواطنين بقصد التربح السريع.

6 علامات تكشف الفرق بين لحوم الحمير ولحوم الماشية | رائدات

لحوم الحمير

أشار في حديثه إلى أن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على أنه:« يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من : أولًا- كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

هيكل محمد حسن- المحامي والخبير القانوني

ويعاقب بنفس العقوبة أيضًا- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة ممـا يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز إستعمالها إستعمالاً مشروعاً أو بقصد الغش وكذلك كـل من حرض أو ساعد على إستعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.

حالات مضاعفة العقوبة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

أوضح الخبير القانوني أنه في حال الإضرار بصحة المواطنين وتم إثبات ذلك فإنه يمكن مضاعفة العقوبة لتصل من جنحة إلى جناية، التي تبدأ من السجن لمدة ثلاث سنوات وحتى السجن المؤبد، إذا ترتب عليها إلى الوفاة.

جنحة وليست جناية

«تصنف الاعتداءات على الحيوانات كجنحة» يقول المحامي لافتًا إلى أن عقوبتها الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات، في حالة إذا كان الحيوان ذا منفعة عامة، مثل الماشية، فيعاقب قاتله أو من تعرض له بأذى، فقد نصت المادة 355 من قانون العقوبات الخاصة بحماية الحيوان على أنه «يعاقب بالحبس مع الشغل، أولا- كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، ثانيًا: كل من سمّ حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض. ويجوز جعل الجناة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه».

واختتم المحامي مشيرا إلى ان المادة 357 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدا دون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا».

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً