قال المحامي بالنقض، محمود حسني، إن المادة 268 من قانون العقوبات نصت على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
هتك عرض صبي أو صبية
أضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ أهل مصر أن المادة 269 من قانون العقوبات نصت على أنّه «كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات».
طفلة مدينة نصر
كشفت التحقيقات في جريمة مقتل الصغيرة جانيت السودانية، صاحبة الـ 10 أشهر، والمعروفة بـ «طفلة مدينة نصر»، تفاصيل مأساوية في الحادث، بعد إقدام المتهم على هتك عرضها وإنهاء حياتها بخنقها.
أدلى المتهم بقتل الرضيعة الصغيرة باعترافات تفصيلية قال فيها: «أنا كنت راجع من الشغل الساعة 6 بعد العشاء ووقتها الأسانسير عطل بيا في الدور الـ 12 وفضلت أخبط على الباب لحد ما لقيت اثنين سودانيين بيقوليلي من برا الأسانسير فيه إيه؟ قولتلهم نادولي البواب، وبعدها بنصف ساعة تقريبا البواب فتح عليا الباب في الدور الثاني عشر وشغل المكنة بتاعة الأسانسير، والأسانسير نزل بيا وقتها للدور الأرضي، وخرجت منه وطلعت على السلم عشان أروح شقتي.