أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، الستار على قضية مقتل الممرض الشاب 'مينا موسى' من محافظة المنيا، وتقطيع جثته لأشلاء وإلقائها في أحد الترع، إذ قضت بإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا بحق المتهم الأول، والسجن المؤبد للمتهم الثاني.
تحقيقات قضية مينا موسى
تعود تفاصيل القضية إلى ما كشفته تحقيقات النيابة العامة، حيث تبين أن المتهمين خططا لاستدراج الضحية 'مينا موسى' عبر نشر إعلان وهمي يطلب ممرضين للعمل لدى شخص ما بمرتب مغرٍ، وبعد استدراج الضحية، قام المتهمان بقتله مع سبق الإصرار والترصد، حيث كان الهدف ابتزاز أسرته للحصول على فدية مالية، وبعد ارتكاب الجريمة، قام الجناة بتقطيع جثة الضحية وإخفائها في أحد الترع بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة.تلا ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهمين، ووجهت هيئة المحكمة للمتهمين بالتهمة المنسوبة إليهما وهي قتل المجني عليه الممرض 'مينا موسى'.
وقال المتهم الأول، إنه لا يتذكر أي شئ ويعاني من مرض بالقلب وطالب بتوفير العلاج له، بينما أنكر المتهم الثاني التهمة المنسوبة إليه قائلًا 'والله ما عملت معاه حاجة'.
إحالة المتهمين للجنايات
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين، لأنهما قتلا المجني عليه 'مينا موسى' مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية في واقعة مقتل الشاب مينا بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة تفاصيل ارتكاب المتهمين للواقعة، وأن المتهمَين طمعا في الحصول على مقابل مادي من والد الشاب، فخططا لنشر إعلان وهمي يطلب ممرضين لأحد الأشخاص بمرتب مغري ولاستدراج أي شخص بحجة توفير فرصة عمل في مجال التمريض، وسيكون المقابل المادي لها ضخم للغاية لإغراء الضحية.
جلسات المحاكمة
خلال الجلسات، تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهي عقوبة الإعدام، نظرًا لفظاعة الجريمة وطريقة ارتكابها.
وأحالت المحكمة أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، والذي أيد بدوره تطبيق عقوبة الإعدام.
وعند استجواب المتهم الأول، ادعى أنه لا يتذكر أي تفاصيل متعلقة بالواقعة، مشيرًا إلى معاناته من مرض في القلب وطلب توفير العلاج له. أما المتهم الثاني، فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه قائلًا: 'والله ما عملت معاه حاجة'.
بعد استكمال الإجراءات القانونية والشرعية، أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهم الأول شنقًا، وحكمت بالسجن المؤبد على المتهم الثاني.