استمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، منذ قليل، لمرافعة المحامي أشرف عبدالعزيز دفاع الإعلامي ابراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، في جلسة الاستئناف المقدم منهما على الحكم الصادر ضدهما بتغريمهما مليون جنيه لكل منهما، فى القضية المعروفة بـ«التسريب الصوتي».
وقال «عبدالعزيز» إنه وبالتأمل والبحث بحكم أول درجة نجد الأتي:-
1- أن عرض المقطع والتعقيب عليه إنما كان بمناسبة تحليل لمناسبة رياضية وكان من المعتاد تداول مثل تلك الأخبار والمعلومات عن الأخطاء التحكيمية والأحداث الرياضية لإثراء المشاهد بالمعلومات وتمكينه من الوقوف على مستوى الأداء التحكيمي وعما إذا كان يحتاج إلى تطوير أو الاستعانة بعناصر أجنبية للمساهمة في ذلك التطوير وكل هذا لا يتضمن أي حض على كراهية.
2- عدم توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر أخبارًا ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه، وحيث أن الدستور المصري قد كفل في المادة ( 68 ) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام.
3- أن نشر المقطع والمعلومات والأخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره استنادًا إلي مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور.
4- أن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع، نظرًا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والأخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام، وليس حديثًا خاصًا أو شخصيا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقاً لنص المادة 25 سالفة البيان.
وجاء بأنه وإن كان متعديًا على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق – وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الإعلامي والصحفي: «يعني من ضمن عمله الإعلامي والصحفي فلا يكون متعديا على حق بث أو نشر لأنه هو حق أصيل للإعلامي والصحفي كما جاء بحكم أول درجة».
كانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة، قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفى أحمد عبدالباسط إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمتهما فى اتهامهما في واقعة التسريب صوتى للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو VAR، خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري.