ads

المحكمة الدستورية: قرار السير في تأديب القاضي لا يمنع الفصل في الدعوى

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات محاكمة القاضي لا يُعدّ من قرارات الاتهام أو الإحالة، ولا يمنع أعضاء المجلس الذين أصدروه من الفصل في دعوى الصلاحية.

جاء هذا الحكم في سياق رفض المحكمة دعوى تطالب بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب هيئة عدم صلاحية القضاة، والذي قضى بإ sfrhalالمدعي إلى وظيفة غير قضائية، بدعوى أنه يشكل عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية.

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن المشرع منح مجلس تأديب القضاة اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعاوى الصلاحية، بما يشمل تقرير السير في إجراءاتها من عدمه، وفقًا لضمانات جوهرية منصوص عليها في قانون السلطة القضائية. ومن هذه الضمانات تشكيل المجلس من قضاة محددين بعدد وصفة، وتوليه بشكل حصري جميع إجراءات الدعوى، بدءًا من قرار السير في الإجراءات -إذا رأى مبررًا لذلك- وصولاً إلى النظر في موضوعها.

وأشارت المحكمة إلى أن قرار السير في الإجراءات ليس قرار اتهام أو إحالة، بل هو جزء من إجراءات المحاكمة، ولا يعني سبق إبداء رأي في موضوع الدعوى، ولا يمنع أعضاء المجلس من الفصل فيها. وأكدت أن الخلط بين هذا القرار وبين إجراءات التحقيق أو قرار الإحالة الصادر عن وزير العدل غير صحيح، لأن مجلس التأديب هو الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في الدعوى والفصل فيها.

خلصت المحكمة إلى أن حكم مجلس الصلاحية المشار إليه لا يشكل عقبة تحول دون تنفيذ حكمها السابق، ومن ثم رفضت الدعوى المقامة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة) | انطلاق المباراة