قال عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قانون فرض قانون فرض رسم تنمية رقم 83 لسنة 2020، والمعدل بقانون رقم "147" لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لا تخضع إليه المخابز بشتى أنواعها "الأفرنجية والسياحية والمخابز العادية التابعة للتموين".
وأضاف رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن المخابز لا تخض لذلك القانون "سالفًا"، كونها مدعمة ومسعرة تسعير جبري لا يمكن أن تخضع لبنود هذا القانون.
وأشار إلى أن المخابز بشتى أنواعها من المستحيل أن تكون عليها رسوم تنمية سواء كانت هذه المخابز مدعمة أوغير مدعمة.