اعلان

وزير الإسكان يصدر قراراً بإضافة عدد من المواد للائحة التنفيذية لقانون البناء

عاصم الجزار وزير الإسكان
عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب : سحر نصر

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً رقم 410 لسنة 2021، بإضافة عدد من المواد (110 مكرر، 112 مكرر، 117 مكرر)، إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وذلك في إطار تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ومنظومة التراخيص الجديدة، والتي تهدف إلى ضبط وحوكمت العمران والتصدي للتشوه العمراني.

وأكد وزير الإسكان، أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تضمنت أمراً هاماً جداً، وهو وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص، ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية في هذه المنظومة، وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجي، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص، وذلك من أجل سد أي باب للفساد، وحفظ حق المواطن، ومنع التلاعب به.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الأولى من القرار نصت على إضافة 3 مواد للائحة التنفيذية، وهي، المادة (110 مكرر)، وتختص بإجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية، والمادة (112 مكرر)، وتبين المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء بمدن وحدات الإدارة المحلية، والمادة (117 مكرر)، وتوضح إجراءات إصدار التراخيص بمدن وحدات الإدارة المحلية.

وأضافت وكيل أول الوزارة، أن المادة الثانية من القرار، نصت على ما يلي "تضاف إلى النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون البناء النماذج المرفقة بهذا القرار (نموذج بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ونموذج طلب الترخيص، ونموذج إصدار ترخيص)، ويتم الالتزام بها بالنسبة لمدن الإدارة المحلية، على أن يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن المواد الجديدة التي أضافها القرار الوزاري للائحة التنفيذية لقانون البناء، حددت الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص، والمدد الزمنية لكل خطوة، والتي تم اختصارها لأقل وقت ممكن لسرعة استخراج التراخيص.

WhatsApp
Telegram