أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن يوم 16 مارس هو آخر ميعاد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين (المنشآت أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية) وذلك وفقا للماده (85 ) من القانون 91 لسنه 2005 حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا.
وقال إن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ( 15 ) يوم أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.
وأضاف أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد إستحقاق مقابل التأخير، موضحًا أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
وأوضح أن الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويًا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه أو أقل من ذلك فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني.