طالبت هيئة الرقابة المالية عملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بضرورة مراجعة مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين السارية للتأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه في حالة تحقق الخطر وذلك لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، أن تلك الدعوة تأتى في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على حقوق المتعاملين بسوق التأمين المصري، وسلامة واستقرار التعاملات في نشاط التأمين نظراً للتغيرات الاقتصادية-الحالية-وأثارها على تغيير قيمة الأصول المؤمن عليها لدى شركات التأمين، وخاصة في نشاط تأمين الممتلكات والمسؤوليات والذي بلغ إجمالي قيم مبالغ التغطية التأمينية لوثائق الممتلكات والمسؤوليات الصادرة عن 25 شركة تأمين حوالي 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021.
وتابع أن الهيئة حريصة على توجيه نظر السادة حملة وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات والمستفيدين منها إلى أنه في حالة حدوث تغير كبير في القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه بما يترتب عليه أن يصبح مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من القيمة الحقيقية (القيمة السوقية) للأصل موضوع التأمين، فإن عميل شركة التأمين سيواجه تطبيق شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه-وسيؤخذ في الاعتبار عند حساب التعويض الانخفاض الجزئي في قيمة الأصل المؤمن عليه-بحيث تقوم شركة التأمين بتسوية وصرف التعويض مع تَحَمُل العميل لجزء من قيمة التعويض المستحق.
أما في حالة الخسارة الكلية فإن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.
كما تلفت هيئة الرقابة المالية نظر حملة وثائق التأمين أن شرط النسبية الوارد في عقد التأمين يقضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تَفُوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بمثابة المؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه النسبي من الخسارة، ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حده في حال تعددها لمضمون شرط النسبية ومن ثم سيتحمل العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بالفارق.
أما في حالة الخسارة الكلية فإن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.
*مثال توضيحي*
في حال التأمين على أصل (سيارة مثلا ً) بقيمة 150 ألف جنيه، وأصبحت قيمتها السوقية 200 ألف جنيه، فإنه في حال تحقق خسارة قدرت ب 50 ألف جنيه، فإنه بتطبيق شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، يكون التعويض كما يلي:
التعويض = الخسارة المباشرة × (مبلغ التأمين /القيمة السوقية)
وبذلك يكون التعويض = 50000 x (150000/200000)
= 37500 جنيه