أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الثلاثاء، القرار رقم 369 لسنة 2022 بتكليف مصلحة الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة) لدى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر، تخصيص مبلغ مقداره 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة منتجة، سواء محلية أو مستوردة، يتم بيعها بالسوق لمحلى لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وينص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تودع حصيلة هذا المبلغ بالحساب رقم 9/300/70301/2 المفتوح بالبنك المركزي المصري باسم الهيئة العامة للتأمين الصحي- الديوان العام حـ/ خاص، وذلك خلال الشهر التالي لشهر التحصيل.
وينص القرار على أن يخصم من إجمالي قيمة حصيلة المبلغ المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار مبلغ يحدد بنسبة تساوي نسبة عدد سكان محافظتي (بورسعيد/ الأقصر) من نسبة عدد سكان الجمهورية، وفقا لآخر حصر بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تاريخ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين المشار إليهما. على أن يطبق ذلك على كل المحافظات على التوالي وفقا لتاريخ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.