تعرف على شروط قيد المنشآت الفردية في سجل المستوردين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حدد القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، في شأن سجل المستوردين، شروط قيد الأشخاص الطبيعيين بالسجل، وفي مقدمتها أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين، على الأقل على طلب القيد.

صورة ارشيفية قطاع التصدير

ووضعت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات شروط واضحة لقيد المنشآت الفردية في سجل المستوردين وهي:

أن تكون المنشاة مقيدة في السجل التجاري وحائزة على بطاقة ضريبية

أن يكون صاحب المنشأة أو الوكيل المفوض (إن وجد) مصري الجنسية

أن الاستيراد من أغراض الشركة من واقع السجل التجاري

أن يكون قد تم مزاولة الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد

أن لا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي عن مليوني جنيه

أن لا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عن 500 ألف جنيه

إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل بمبلغ 50 ألف جنيه

أن يكون صاحب الشأن أو المسؤول عن الاستيراد المؤمن عليه اجتاز أحدهما الدورة تدريبية في مزاولة الاستيراد

أن تكون صاحب الشأن أو الوكيل المفوض (إن وجد) لم يصدر ضد أي منهما حكم نهائي بارتكاب إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد اعتباره

أن يكون صاحب الشأن أو الوكيل المفوض (إن وجد) غير اعضاء بمجلس الشيوخ أو النواب أو المجالس الشعبية المحلية أو من المتفرغين للعمل السياسي وذلك طوال مدة عضويتهما أو تفرغهما ما لم يكونا منشغلين أصلا بهذا العمل قبل عضويتهما أو تفرغهما

أن يكون صاحب الشأن أو الوكيل المفوض (إن وجد) لم يسبق الحكم على أي منهما بحكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقوانين التجارة او قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير، أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات.

وكذلك مكافحة غسيل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية، أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أو البنك المركزي أو الضريبة على القيمة المضافة، أو الضريبة على الدخل.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
التعليم تنفي ترحيل امتحانات شهر نوفمبر إلى ديسمبر