أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم ١٤٩ لعام ٢٠٢٣ بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣، الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، ولمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.
وصرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن قرار الوزير يأتي تفعيلا لقانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، غير المرخص لها والذي تهدف الحكومة من خلاله إلى إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية،، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت قطاع لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية، وهو ما يحقق إضافة مهمة للاقتصاد الوطني كما يوفر إطارا حمائيا لمنظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الأنشطة الاقتصادية.
وشرح رئيس الهيئة القواعد والإجراءات الواردة بالقرار اللازمة لمنح التصريح المؤقت، حيث يقوم صاحب الشأن بالتقدم إلى الهيئة بنموذج طلب الحصول علي التصريح المؤقت، مرفقا به سند حيازة الأرض أو المنشأة وصورة من السجل التجاري أن وجد.
وأضاف عبد الكريم بأن صاحب الشأن يقوم بتقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، وكذلك إقرار بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في إجراءات توفيق الأوضاع واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت.
وأشار إلى أنه يتاح لصاحب المنشأة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض، ويجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة لموقع النشاط قبل إصدار التصريح.
هذا وأكد عبد الكريم على حرص الوزارة والهيئة على تقديم كافة أوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعما للمستثمر الجاد.