أكد هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، أن قرار وزارة التموين بشأن الضريبة الجديدة يتضمن إخضاع السبائك وزن 50 و100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.
صورة أرشيفية
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن السبيكة التي يصل حجمها إلى 100 جرام، بعد الضريبة، ستزيد في حدود 1200 جنيه، لافتًا إلى أن قرار تطبيق الضريبة القيمة المضافة جاء من وزارة التموين.
وكان وزير الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرار برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغول وغير المشغول.
وكذلك رفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة الي 100 جرام لاعتبارها (بالخام) غير المشغول بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب الا ما يزن أكثر من 100 جرام ,حيث نص القرار علي وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها علي مائة جرام ايا كان شكلها أوحجمها , و تعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل من مشغزلات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه .