شطب في حالة المخالفة.. تفاصيل إجراءات حصول شركات الصرافة على ترخيص التعامل بالنقد الأجنبي

شركات الصرافة
شركات الصرافة

تستعرض لكم ' أهل مصر'، خلال السطور التالية، تفاصيل إجراءات حصول شركات الصرافة على ترخيص التعامل في النقد الأجنبي، حيث تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة إجراءات لحصول شركات الصرافة على ترخيص للتعامل فى النقد الأجنبي.

النقد الأجنبي

شروط حصول شركات الصرافة على ترخيص التعامل في النقد الأجنبي

1) يشترط أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

2) يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها .

3) يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي ، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.

4) يتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

5) يسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (92) من هذا القانون .

في حالة مخالفة

في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .

في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج

في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج، يجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى ، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً