اعلان

الرقابة على الصادرات والواردات توضح ضوابط القيد في سجل المصدرين

الرقابة على الصادرات والواردات
الرقابة على الصادرات والواردات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ضوابط القيد فى سجل المصدرين مشيرة على موقعها الإلكتروني، إن تجديد بيانات قيد المنشآت، والشركات المقيدة بسجل المصدرين طبقا للقانون١١٨/ ١٩٧٥، واللائحة ٧٧٠ /٢٠٠٥.

ويتم تجديد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو آخر تجديد كما يمكن تجديد البطاقة التصديرية، قبل 90 يوما، من تاريخ انتهاء سريان البطاقة ولمدة عام لاحق على تاريخ انتهاء الصلاحية، وإذا لم يتم التجديد خلال تلك المدة يتم الشطب الإداري.

صورة ارشيفيةصورة أرشيفية

وأوضحت الهيئة أنه يتم تقديم الخدمة في جميع فروع الهيئة المختصة بمعروف، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس

مع ملاحظة الغرف التجارية بباب اللوق، وكفر الشيخ، وطنطا، وبنها، ومجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار لا يقوموا إلا بخدمة القيد الجديد فقط.

وفي حالة الحصول على بطاقة مؤقتة عند القيد من مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار، يتم الحصول على البطاقة الدائمة من معروف.

شروط التجديد والمستندات المطلوبة للمنشأة الفردية

ألا يكون قد مر أكثر من عام على انتهاء صلاحية البطاقة التصديرية دون تجديد صلاحيتها

ألا يكون قد تم محو السجل التجارى لانقضاء الشخصية الطبيعية

ألا يكون قد تم ايقاف الملف في مصلحة الضرائب ايقافا نهائيا لانقضاء الشخصية الطبيعية

ألا تكون الشخصية الطبيعية إنقضت بسب وفاة صاحب الشأن

ألا يكون قد تم تغيير المحل الرئيسي الثابت في السجل التجاري من محافظة إلى اخري

ألا يكون قد تم إلغاء نشاط التصدير المثبت بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو اخر تجديد

وإذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار ٨/١٩٩٧ والمعدل بالقانون ٧٢/٢٠١٧ أن لا يكون قد تم تعديل نشاط التصدير بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو اخر تجديد ليصبح محدد بصنف

ألا يكون قد تم تعديل رأس المال ليصبح أقل من الحد الأدني المقرر قانوناً

ألا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة بإيقاف (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة بالمواد٦٢-٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة.

مستندات تجديد القيد

أصل نموذج طلب التجديد مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه من صاحب الشأن أو وكيله أو من يفوضه (إن وجد)

صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع

اقرار التجديد موقع عليه من صاحب الشأن اوالوكيل المفوض المذكور اسمه في السجل التجاري(إن وجد) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد

صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم الأقرار والأصل للاطلاع

إذا كان مقدم طلب التجديد وكيل او مفوض

صورة توكيل موثق من الشهر العقاري الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)

أو أصل تفويض عليه صحة توقيع من البنك أو موقعاً عليه من صاحب الشأن أو الوكيل المفوض أمام الموظف المختص

إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب التجديد وكيل)

مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن ٩٠ يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من ٩٠ يوم على أن يكون متضمنا:-

رأس المال المقيد به لا يقل عن ١٠٠٠٠ج ( في حالة المشروعات الإنتاجية) ولا يقل عن ٢٥٠٠٠ج( في حالة المشروعات الأخرى)

نشاط الاتجار أو التصدير أو الإنتاج أو توريد أو توزيع أو تسويق إلا لمن يخضع لقانون الاستثمار ٨ لسنة ١٩٩٧ أو بالقانون رقم ٧٢/٢٠١٧ فيجب أن يكون النشاط التصديرغيرمحدد بصنف

صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع

إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصديرالموجود بالملف موظفاً بالمنشأة يقدم لإثبات أنه ما زال يعمل بالمنشأة

أصل البرنت التأميني (١س تأمينات)

صورة إثبات الشخصية له والأصل للاطلاع

شروط تجديد شركات الأشخاص والأموال

أن لا يكون قد مر أكثر من عام على انتهاء صلاحية البطاقة التصديرية دون تجديد صلاحيتها

أن لا يكون قد تم محو السجل التجارى لانقضاء الشخصية الأعتبارية

أن لا يكون قد تم ايقاف الملف في مصلحة الضرائب ايقافا نهائيا لانقضاء الشخصية الأعتبارية

أن لا يكون قد تم تغيير الكيان القانونى للشركة وترتب على ذلك انقضاء الشخصية الاعتبارية

أن لا يكون قد تم تغيير المحل الرئيسي الثابت في السجل التجاري من محافظة إلى اخري

أن لا يكون قد تم إلغاء نشاط التصدير المثبت بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو اخر تجديد

وإذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار ٨/١٩٩٧ والمعدل بالقانون ٧٢/٢٠١٧ أن لا يكون قد تم تعديل نشاط التصدير بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو اخر تجديد ليصبح محدد بصنف

أن لا يكون قد تم تعديل رأس المال ليصبح أقل من الحد الأدني المقرر قانوناً

أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها

(لمدة ٣سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة بالمواد٦٢-٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

WhatsApp
Telegram