نفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تم نشره من أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، ووسائل التواصل الاجتماعى، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي 'ٍسكن لكل المصريين' للمواطنين منخفضي الدخل.
مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7
وأوضحت مي عبد الحميد، أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.عقوبة المخالفين
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاي رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن 'يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته كما يحظر عليه التصرف فى هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك'.
شقق الإسكان الاجتماعي
وأضافت، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30/12/2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، نص، في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على 'عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق'.