اعلان

خطاب من "تنظيم النقل البري" بتفعيل غرامات مخالفة الشاحنات الأجنبية

خدمات النقل الدولي واللوجستيات
خدمات النقل الدولي واللوجستيات

تلقى المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خطابا من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس محمد متولي، بشأن غرامات مخالفة الشاحنات الأجنبية وضبط منظومة النقل البري الدولي لشاحنات نقل البضائع الداخلة خارج الأراضي المصرية والعابرة 'ترانزيت' وكذلك التحميل إلي طرف ثالث أو العكس صحيح.

وجاء خطاب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بشأن غرامات مخالفة الشاحنات الأجنبية علي النحو التالي: في إطار اضطلاع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي بدوره لضبط منظومة النقل البري الدولي لشاحنات نقل البضائع الداخلة خارج الأراضي المصرية والعابرة 'ترانزيت' وكذلك التحميل إلي طرف ثالث أو العكس صحيح.

صورة ارشيفية النقل الدولي واللوجستيات

خطاب النقل البري بتفعيل غرامات مخالفة الشاحنات الأجنبية

وأشار الخطاب، إلى أنه ووفق لأحكام إتفاقيات التعاون الثنائية في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبين الدول العربية الشقيقة والتي تنص علي إنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر، والتي أيضا إنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر إلي أراضي طرف ثالث أو بالعكس إلا في حالة الحصول علي إذن خاص من السلطات المختصة لدي الطرف المتعاقد الآخر.

وأستطرد الخطاب' ووفقا لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة (36) من القانون رقم 73 لعام 2019 بإصدارقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والتي تنص علي إنه يحظر علي سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع الغير مسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلي والتحميل إلي الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغييرخط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز ، بالإضافة إلي الاحتكام لأحكام المادة (42) من نفس القانون والتي توضح إنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه علي كل من خالف المادتين 13 ،36 من أحكام هذا القانون.

التحميل من دولة طرف ثالث والتحميل إلي مصر

وأكد الجهاز في خطابة للشعبة،' إنه تم عرض تلك القرارات علي إدارة الجهاز بجلسة رقم 9 بتاريخ 10 /9/2023 وتم الإقراربالإجماع علي أن يكون سداد الشاحنات الأجنبية قيمة المخالفة في حالة عدم الإلتزام بالقرارت المذكورة، وجاءت قيمة المخالفة المذكورة علي أن تكون ممارسة النقل الداخلي والتحميل من دولة طرف ثالث والتحميل إلي مصر أو العكس أو تغيير خط السير، فتكون قيمة الغرامة 25 ألف جنيه كحد أدني، وفي حاله عدم السداد فأنه يتم التحفظ علي الشاحنة وإخطار وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة للمرور بتحصيل الغرامة لصالح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مشيراً إلي أن العمل علي ضبط واحكام السيطرة علي منظومة النقل البري والداخلي والدولي يأتي رغبة من الجهاز للحفاظ علي مكتسبات الإسطول المصري والأمن الداخلي، مؤكداً إنه سوف تم تفعيل الغرامة علي الشاحنات الأجنبيه بداية من يوم 15 من شهر أكتوبر .

WhatsApp
Telegram