اعلان

الضرائب توجه نداء لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للحصول على تيسيرات ومزايا

مصلحة الضراءب
مصلحة الضراءب

دعا الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر، للحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات، وذلك للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

 فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية

التيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

وأوضح الدكتور فايز الضباعني، أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب رقم الأعمال السنوي دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر.

وأوضح أن رقم الأعمال يتم تحديده من خلال إقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التي تسجل بعد صدور القانون وفقا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيها سنوي، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيها سنويا، وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيها سنويا أما المشروع الذي يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5 % من قيمة الأعمال، أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة0.75 % من قيمة الأعمال، أما في حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 ملايين حتى 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيا متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبية

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر

وقال الضباعني، إن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي.

وأوضح أن القانون قد نص علي وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوز الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، لافتا إلى العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية بالنسبة للسنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل والاستعاضة عن ذلك بدفاتر وحسابات مبسطة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً