أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن القرار الذي أصدره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الأساسية، قرار مهم وجاء في وقته، موضحا أن القرار، الذي حمل رقم 171 لعام 2024، يشمل سبع سلع رئيسية هي: زيت الخليط، الأرز، السكر، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض، حيث نص القرار على حظر إخفاء هذه السلع أو التلاعب بها، وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية ضريبية دقيقة تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالسلع، مثل الكمية وسعر بيع المصنع.
توفير السلع الاستراتيجية
وقال المنوفي، أن القرار يخدم مصلحة المواطن المصري، ويعكس حرص الحكومة على توفير السلع الاستراتيجية، مشدداعلى أهمية دور الجهات الرقابية والجهات المعنية في تنفيذ قرارات الحكومة والمتابعة الدقيقة للتجار وتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر لا يلتزم بتنفيذ القرارات .
طالب حازم المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، أجهزة الدولة المعنية بإجراء متابعة دقيقة لقياس مدى التزام الجميع بهذه القرارات، وتشديد الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار ، مشددا على أهمية تشكيل لجنة فنية لتسجيل البيانات التي تصدر من المصانع والكميات، لقياس مدى وجود نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق.
أشار رئيس جمعية عين، إلى أن الدولة وضعت عاتقها خلال الفترة الماضية، زيادة برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة المصرية وبالأخص الأكثر احتياجا من آثار التضخم العالمي.
مديريات التموين
أشار المنوفي إلى أهمية القرار الوزاري وخاصة في الشق المتعلق بضرورة أن تقوم الشركات بإخطار مديريات التموين في الأحد الأول من كل شهر بتفاصيل المخزون والكميات المباعة، على أن تقوم مديريات التموين بإرسال هذه البيانات إلى وزارة التموين ومن ثم إلى مركز المعلومات.
يذكر أن القرار في المادة الثانية حظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة، حبس هذه السلع المذكورة من التداول وإخفائها عن البيع بأي طريقة من الطرق.
الشركات المنتجة
كما نصت المادة الثالثة على أن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة، مثل نوع المنتج، والكمية، وسعر بيع المصنع.
وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأي من نصوص القرار، ومن يخالف أي مادة من القرار الوزاري يتعرض للعقوبة وفقًا للقانون المعمول به في هذا الشأن.