ads
ads

الرقابة المالية تصدر ضوابط تنظيم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بقطاع التأمين

رئيس هيئة الرقابة المالية
رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب : اهل مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 254 لسنة 2025، بشأن تنظيم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين.

ووفقًا للقرار، تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين المشار إليها بالمادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 77 لسنة 2025 المشار إليه، بالنظر والفصل في المنازعات التأمينية التي تنشأ بين أي من حملة الوثائق والمستفيدين منها أو الغير أو أي من المقيدين بإحدى المهن التأمينية من جانب وأي من منشآت التأمين.

وتشمل منشآت التأمين كلًا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين شركات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، وشركات التأمين الطبي المتخصصة، وكذلك شركات التأمين متناهي الصغر، ومجمعات التأمين.

ويكون للجنة أمانة فنية تختص بتلقي الطلبات الخاصة بالمنازعات التأمينية من ذوي الشأن والتواصل معهم ، وتقوم بتحضير أوراق ومستندات المنازعة التأمينية لعرضها على اللجنة، وتقوم على وجه الأخص بقيد الطلب بالسجل المعد لذلك في يوم وروده وتسليم مقدم الطلب ما يفيد استلامه ورقم قيده بالسجل وتاريخه، والقيام بدراسة الطلبات التي تقدم إلى اللجنة، وإعداد تقرير بالرأي في موضوعها.

كما تتولى هذه الأمانة الفنية إعداد جدول إلكتروني لقيد وحفظ طلبات تسوية المنازعات المقدمة إليها ، على أن يشتمل الجدول المشار إليه وبحد أدنى على بيان تاريخ الطلب ، وموضوع المنازعة ، وبيانات أطرافها، وتواريخ الاجتماعات التي انعقدت لنظرها، والقرارات الصادرة عن اللجنة بشأنها، مع إعداد مشروع جدول أعمال جلسات اللجنة وعرضه على رئيس اللجنة لاعتماده ، وتحرير محاضر الاجتماعات المشتملة على ما يتم إبداؤه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التي بنيت عليها هذه القرارات.

وتشمل مهامها أيضًا حفظ محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها، وما يفيد إخطار ذوي الشأن بقراراتها، مع حصر وتجميع السوابق التي قررتها اللجنة في المنازعات التي فصلت فيها، وإعداد بيان إحصائي بنوعية المنازعات التي طرحت أمام اللجنة، وقرارات اللجنة بشأنها، وغيرها من الدراسات ذات الصلة، بجانب التواصل مع أطراف المنازعة لتقديم ما يلزم من بيانات أو مستندات أو مذكرات أو للحضور للاستماع إليهم أو للاستفسار عن الوقائع ذات الصلة بالمنازعة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة . وللأمانة الفنية بعد موافقة رئيس اللجنة الاستعانة بآراء الإدارات المختصة بالهيئة بالنسبة للمسائل الفنية التي تدخل ضمن اختصاصها.

وأشار القرار إلى أنه يقدم ذوو الشأن الطلب إلى الأمانة الفنية للجنة ويتضمن الطلب البيانات التفصيلية لأطراف المنازعة، وموضوع النزاع مرفقًا به المستندات والمذكرات المؤيدة له ويرفق به ما يفيد سداد مقابل خدمة دراسة وفحص الطلب.

وتبلغ الرسوم 5 آلاف جنيه إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع عليه لا يزيد على مليون جنيه، وتصل إلى 10 آلاف جنيه إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع عليه يزيد على مليون جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه، و20 ألف جنيه إذا تجاوزت قيمة المبلغ المتنازع عليه 5 ملايين جنيه.

وبحسب القرار، تنعقد اللجنة بقرار من رئيس اللجنة بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون نصاب صحة اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها وفقًا للقرار الصادر عن رئيس الهيئة بتشكيلها.

ويحدد رئيس اللجنة موعدًا لنظر المنازعة يخطر به أعضاؤها، ويكون له تكليف أي من طرفي المنازعة لتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات أو المستندات أو المذكرات قبل الميعاد المحدد لنظر المنازعة، ولكل من طرفي المنازعة أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه، ويجوز للجنة الاكتفاء بما تم تقديمه من مستندات أو مذكرات دون الحاجة لعقد اجتماع.

ويحظر على أعضاء اللجنة النظر والفصل في المنازعات التأمينية التي تعرض على اللجنة أو الاشتراك في المناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار إذا كان أي منهم أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة طرفًا أو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك المنازعة ، أو كان خصمًا أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية بأي من أطراف المنازعة ، أو كان وكيلاً أو ممثلاً قانونيًا أو مستشارًا لأحد الأطراف ممن يتعلق الموضوع أو القرار المعروض به ، ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أي من هذه الحالات لرئيس اللجنة حال وجودها.

ووفقًا للقرار، يحق للجنة أن تكلف أحد أعضائها أو أحد الخبراء المقيدين لدى الهيئة، ليتولى القيام بأعمال الخبرة الفنية المطلوبة في المنازعة المعروضة على اللجنة على نفقة من تحدده اللجنة من الخصوم، ويتعين عليه مباشرة أعماله وتقديم تقريرًا موقعًا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها خلال الموعد الذي حددته اللجنة ، وللجنة مناقشته في تقريره.

كما يجوز للأطراف التفاوض والاتفاق على تسوية النزاع المعروضة على اللجنة وديًا، وللجنة أن تعرض على الأطراف التسوية الودية على أساس المبادئ القانونية المستقرة في النظام القانوني المصري، وفى حالة إتمام التسوية وديًا يتم إثباتها في محضر اللجنة ويوقع علي المحضر الأطراف أو وكلائهم.

وتصدر اللجنة قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا وموقعًا من رئيس اللجنة ومن أعضائها الحاضرين ويودع أصله بملف الموضوع، ويتعين إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة بعد اعتماد قرارها من رئيس الهيئة، ويكون القرار واجب النفاذ بقبول الطرفين له بعدم التظلم منه خلال المواعيد القانونية المقررة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (214) من قانون التأمين الموحد أو بصدور قرار برفض التظلم، ويجوز بناءً على طلب ذوي الشأن تسليم صورة معتمدة من قرار اللجنة لذوي الشأن بعد صيرورة القرار واجب النفاذ.

وتلتزم أطراف المنازعة بتنفيذ قرار اللجنة بحد أقصى 30 يومًا من تاريخ صيرورته واجب النفاذ، ويجوز مد هذه المدة بعد موافقة رئيس الهيئة إذا قدم الطرف المعني مبررات مقبولة، على أن يلتزم أعضاء اللجنة والأمانة الفنية والخبراء المنتدبون سواء أثناء نظر والفصل في المنازعة أو بعد الفصل فيها بعدم إفشاء أو الكشف عن أي معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق بأي منازعة تأمينية تم علمهم بها أو اطلاعهم عليها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الأطراف وفى حدود هذه الموافقة، وذلك دون الإخلال بالحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار مجلس إدارة الهيئة إلى إلغاء قرار رئيس الهيئة رقم 926 لسنة 2018 المنظم لعمل لجنة فض المنازعات في مجال التأمين، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

اللينك

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً