سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركات التأمين وإعادة التأمين، تسجيل مناقشات اجتماعات الجمعية العامة باستخدام أحد الوسائط الإلكترونية بالصوت والصورة، ويجب حفظ محاضر الاجتماعات من خلال سجلات إلكترونية تتيح تخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها بصورة مؤمنة وغير قابلة للتعديل، وبما يتيح استخراجها والرجوع إليها عند الحاجة مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية منها، وتضع الشركة ضوابط ذلك بمراعاة ما يلي:
1- أن يكون المحضر موقعًا إلكترونيًا وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004، الصادر بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني.
2- أن يتوافر في السجل الإلكتروني تقنيات وأنظمة تكفل أمن المعلومات وعدم الاختراق على النحو الذي توافق عليه الهيئة.
ويجب على الشركة موافاة هيئة الرقابة المالية بنسخة من تسجيل اجتماع الجمعية العامة، رفق طلب اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة.
وحددت هيئة الرقابة المالية، أن يعين رئيس الجمعية العامة في بداية الاجتماع أمين سر الجمعية وجامعي أصوات من غير المساهمين على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم، ويتولى أمين السر، صياغة محضر اجتماع الجمعية العامة بحيث يشمل ملخص المناقشات والوقائع والقرارات التي تمت في الاجتماع، ويتعين تحري الدقة عند تسجيل التصويت على قرارات الجمعية العامة، وفي حالة نشوب أي خلاف بشأن صحة بعض الأصوات في التصويت، ويؤخذ التصويت باعتبار صحة هذه الأصوات مرة وبطلانها مرة أخرى كأساس للعرض لاحقًا على الهيئة أو الجهة القضائية المختصة.