أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 332 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الضوابط المنظمة للموافقة لشركات السمسرة في الأوراق المالية على تلقي أوامر عملائها من خلال استخدام المنصات الرقمية .
ويتضمن القرار ما يلي :-
( المادة الأولى )
تسري أحكام هذا القرار على شركات السمسرة في الأوراق المالية الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة على تلقي أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم من خلال استخدام المنصات الرقمية، وعرض البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأوراق المالية .
( المادة الثانية )
في تطبيق أحكام هذا القرار ، يقصد بالمصطلحين التاليين المعنى المبين قرين كل منهما : المنصة الرقمية : نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة ، يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم بصورة مشفرة إلى شركة السمسرة المرخص لها ، وعرض البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأوراق المالية . مدير المنصة : شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد ، تتولى إنشاء وإدارة المنصة الرقمية .
( المادة الثالثة )
يجب على مدير المنصة الرقمية التقدم للهيئة بطلب مرفقًا به البيانات والمستندات الآتية :
1- اسم المنصة ، وغرضها .
2- ما يفيد موافقة الجهة الرقابية الخاضعة لها المنصة حال وجودها .
3- نسخة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي وهيكل الملكية لمدير المنصة .
4- اسم العضو المنتدب أو المسئول القائم بالإدارة التنفيذية للمنصة ، وممثلها القانوني .
5- عنوان المركز الرئيسي لها .
6- بيانات التواصل .
7- أى بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب .
( المادة الرابعة )
يشترط لاعتماد الهيئة للمنصة الرقمية ما يلي :
1- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۱۳۹ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه بالقدر اللازم للاعتماد .
2- أن تكون كافة الخدمات المقدمة من شركة السمسرة لعملائها من خلال المنصة مشفرة تشفيرًا كاملاً من نقطة إدخالها بواسطة العميل وحتى وصولها لأنظمة شركة السمسرة، ودون تمكين غير الأشخاص المصرح لهم من الاطلاع عليها بما في ذلك مدير المنصة والعاملين بها .
3- توافر سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية، ونتائج دراستها، وموافاة الهيئة بتقرير دوري عن هذه الشكاوى وما تم فيها وفقاً للنماذج والمواعيد التي تحددها الهيئة في هذا الشأن .
( المادة الخامسة )
يحظر على المنصة الرقمية القيام بأي مما يلي :
1- أي أعمال مرتبطة بتقديم الخدمة للعملاء نيابة عن شركة السمسرة .
2- تقديم توصية استثمارية، أو ترتيب أو تفضيل أو تصنيف أوراق مالية على نحو يؤثر على قرار العميل .
3- استخدام أي نماذج تنبؤية أو تحليلات سلوكية أو أدوات ذكاء اصطناعي بغرض التأثير على سلوك العميل الاستثماري، أو الإعلان أو الترويج عن أي من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو الخدمات المقدمة منها بشكل متحيز أو غير محايد .
( المادة السادسة )
مع عدم الإخلال بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، يجب على شركة السمسرة الراغبة في تلقي أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم من خلال استخدام المنصات الرقمية، الالتزام بما يلي :
1- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على التعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم وعرض البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأوراق المالية من خلال تلك المنصة ، وأن يكون مدير المنصة مسجل بسجلات الهيئة .
2- أن تكون حاصلة على موافقة الهيئة فيما يتعلق بمجالات استخدام التكنولوجيا المالية على النحو المشار إليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٠ لسنة 2023 المشار إليه ، والتزامها بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي ١٣٩، ١٤١ لسنة ۲۰٢٣ المشار إليهما .
3- القيام بمفردها بفتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم، ويشمل ذلك عرض الأوراق المالية والخدمات المرتبطة بتلقي أوامر التداول من خلال المنصة الرقمية، ويحظر عليها تفويض المنصة الرقمية للقيام بأي عمل من أعمالها .
4- إتاحة قنوات رقمية فعالة للتواصل بينها وبين عملائها .
5- ضمان أن جميع الخدمات المقدمة لعملائها عبر المنصة الرقمية مشفرة وآمنة ، وأن أنظمتها الداخلية قادرة على فك التشفير والاحتفاظ بسجلات كاملة للأوامر والعمليات المنفذة وحركات الحسابات ، على أن يكون فك التشفير والاطلاع على بيانات الأوامر من خلال شركة السمسرة والعميل والهيئة .
6- قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن .
( المادة السابعة )
تلتزم شركة السمسرة بأن تكون البيانات المعروضة منها على المنصة تتضمن بحد أدنى ما يلي :
1- البيانات الخاصة بالترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط وكذا موافقة الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار .
2- طبيعة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال المنصة .
3- توفير مواد تعريفية وتعليمية عامة على المنصة بشأن ضوابط التعامل الإلكتروني في الأوراق المالية ، والمخاطر التكنولوجية المرتبطة باستخدام المنصة الرقمية ، وكيفية الحفاظ على سرية بيانات الدخول ووسائل المصادقة .
4- كافة الرسوم والعمولات والمصاريف المستحقة على العميل طريقة حسابها بشكل واضح ومبسط .
5- الإفصاح عن المخاطر الجوهرية للتعامل عبر القنوات الرقمية ، ومخاطر انقطاع الخدمة أو الأعطال الفنية ، وإجراءات التعامل معها . وفي جميع الأحوال يجب أن تكون البيانات والمعلومات المعروضة على المنصة صحيحة ومحدثة .
جاء القرار عقب الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۱۳۹ لسنة ۲۰۲۳ بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۳ بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٦١ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/2025.