أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 121 لسنة 2026 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البيليت).
المادة الأولى: تخضع الواردات من صنف منتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البيليت) المدرجة تحت البند 7207 من التعريفة الجمركية المنسقة لتدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة.
المادة الثانية: لا تسري التدابير الوقائية على الواردات التي توافر فيها الشروط التالية مجتمعة: أن تكون قد بدأ شحنها من بلد التصدير قبل تاريخ العمل بالقرار رقم 398 لسنة 2025 خلال الفترة من 22/8/2025 حتى 13/9/2025 وفقًا لتاريخ مستند الشحن (Bill of Lading).
وأن تكون الشحنة محددة برقم التسجيل المسبق للشحنة (ACID) صادر خلال نفس الفترة، وأن يكون الإفراج في حدود الكميات والقيم المثبتة في مستندات الشحن والمستندات التجارية المقدمة عند التسجيل المسبق للشحنة.
المادة الثالثة: يلتزم المنتجون والمستوردون وكافة الأطراف المعنية بتقديم البيانات التي يطلبها القطاع المختص بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرفقة بالملحق رقم (1) من هذا القرار أو أي بيانات أخرى تراها الوزارة ضرورية.
ويشمل ذلك تقديم القوائم المالية السنوية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة أو فحص هذه القوائم وفقًا للمادة 156 مكررًا من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وكذلك تقديم القوائم المالية ربع السنوية مرفقًا بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع سنة. يجب إعداد هذه القوائم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويجوز للقطاع تفويض من يراه في مراجعة القوائم وبيان مدى الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة، ويتحمل الممثل القانوني للشركة مسؤولية صحة البيانات.
كما يتولى القطاع التحقق من صحتها وسلامتها، مع مراعاة حكم المادة 2 من القانون رقم 161 لسنة 1998 والمادة 4 من لائحته التنفيذية. وتتبادل الوزارة البيانات مع وزارات المالية والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، وتتولى متابعة معدلات الإنتاج والطاقات الإنتاجية والمبيعات وأسعار بيع الصنف المشار إليه، وتسليم البيانات عبر البريد الإلكتروني الموضح بالملحق رقم (1).
المادة الرابعة: يتم مراجعة أثر التدابير الوقائية ربع سنوي وفقًا للبيانات الواردة والمتغيرات وتأثيرها على الصناعات المختلفة.
المادة الخامسة: يتم تحصيل التدابير المفروضة بموجب هذا القرار بالحساب رقم ح/8/88042/450/9 بالبنك المركزي المصري.
المادة السادسة: يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من 2/4/2026.
صدر القرار في 31/3/2026 عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية د/ محمد فريد صالح، على أن تُقدم البيانات بصفة شهرية اعتبارًا من 1/4/2026، مع احتساب المدد من اليوم الأول للشهر التالي للشهر محل الإخطار، ويجوز مد فترات تقديم البيانات بناءً على مبررات تقبلها الوزارة، وتُرسل البيانات عبر البريد الإلكتروني: [email protected]