ads
ads

«الرقابة المالية» تحذر المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من بند «حوالة الحق»

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من الوقائع التي تعكس عدم انتباه المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري لبعض البنود التعاقدية لاسيما بشأن 'حوالة الحق' إلى شركات التمويل العقاري.

بند حوالة الحق

وأهابت بالمتعاملين مع شركات التطوير العقاري في شراء العقارات والوحدات السكنية، الالتزام بمراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقد الشراء، خاصة في الحالات التي يتم فيها سداد الثمن على أقساط مديونية مستحقة على المشترين خلال مدد متفق عليها في العقد.

وأشارت إلى أن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور العقاري الحق في 'حوالة كامل العقد المبرم' بينه وبين المشترى أو 'حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد' إلى أي جهة من الجهات، مما يترتب عليه إمكانية 'حوالة هذه الحقوق الى إحدى شركات التمويل العقاري' فيتحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري.

وشددت الهيئة على أنه حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، فإن على المطور وشركة التمويل العقاري التزاما بإخطار المشترى بموضوع الحوالة، وآلية سداد أقساط الثمن المتبقية على العقار، أو الوحدة السكنية المباعة.

لا تكون الحوالة نافذة إلا إذا قبلها المدين

وأوضحت أن حوالة الحق المشار إليها تتم بموجب أحكام المادة (305) من القانون المدني والتي تنص على أن 'لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ'.

وأكدت أن شركات التمويل العقاري يتوجب عليها باعتبارها من جهات منح الائتمان، الإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لشركة الاستعلام الائتماني (I-Score) مما يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على العميل مشترى الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان، وذلك التزاماً من شركات التمويل العقاري بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً