صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، ونشر القانون في الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.
وبناء على قانون رقم 141 لسنة 2020، فإن مجلس الشيوخ يتكون من (300) عضواً، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
توزيع المقاعد
توزع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة، ويعتمد على أن يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كلا النظامين.
تقسيم الدوائر
وتقسم الدوائر الانتخابية المرتبطة بانتخابات مجلس الشيوخ، إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
دوائر الانتخابات
نظام القوائم في مجلس الشيوخ ( 100 نائب بنظام القائمة)
_الدائرة الاولي (قطاع القاهرة وجنوب وسط الدلتا ومقرها القاهرة) تشمل6 محافظات باجمالي 35 مقعد
_الدائرة الثانية ( دائرة قطاع وشمال ووسط الجنوب الصعيد ومقرها الجيزة) تشمل 11 محافظة باجمالي 35
_الدائرة الثالثة ( قطاع شرق الدلتا ومقرها الشرقية )تشمل 7 محافظات باجمالي 15 مقعد
_الدائرة الرابعة ( قطاع وغرب الدلتا ومقرها الاسكندرية) تشمل 3 محافظات 15 مقعد
الأوراق المطلوبة للترشح في مجلس الشيوخ
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلا أومنتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
والمستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها ''15'' مقعدا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها ''35'' مقعدا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
نص قانون مجلس الشيوخ:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق و الجدولين المرفقين به فى شأن مجلس الشيوخ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية
تستبدل عبارة مجلس الشيوخ بعبارة مجلس الشورى أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الثالثة
ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة فى النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ، كافة اصًول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها الى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من:
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأمين عام مجلس النواب، وممثل عن المالية.
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التى تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
المادة الرابعة
ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أوأكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
المادة الخامسة
تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.