قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، إنه في خطوة جديدة واستجابة لأحد طلبات النقابة، أحال مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبد الحميد كمال ووقع عليه أكثر من ستين عضواً والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء، رقم 16 لسنة 2018 وذلك بإضافة الذين توفاهم الله من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء مواجهة فيروس كورونا إلى الشهداء.
وأضاف الزيات، أنه تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة والشئون الصحية، معلقًا "أخيرًا خبر حلو بجد".
كان النائب عبد الحميد كمال، قدم في 21 إبريل 2020 مشروع تعديل القانون للأمانة العامة والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس يطالب فيه إضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله أثناء العمل باعتبارهم شهداء بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018، بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب وموقع عليه أكثر من ٦٠ نائب.
وينص القانون على الآتي :
مشروع قانون
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور، رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
تضاف جملة والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والآوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى
لتكون نصها كالآتي:
المادة الأولى:
تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والآوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له، ولمجلس الوزراء اعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
(المادة الثانية)
يضاف التعريف الآتي للمادة (1) نصها :
القائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى، الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف على مواجهة فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.