اعلان

بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بالمؤبد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كتب : أهل مصر

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصـر العربية، القرار رقم 411 لسنة 2020 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد الثامن والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952، وعيد الأضحي المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1441 هجرية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

نص القرار

المادة الأولى: يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفـال بالعيد الثامن والستــين لثورة 23 يوليو لعام 1952 بالنسبة إلى الفئات التالية: أولاً – المحكوم عليهـم بالسجن المـؤبـد إذا كـانت المـدة المنفـذة حتى 2020/7/23 خمس عشرة سنة ميلادية. ويوضع المفرج عنــه تحت مراقبــة الشرطـة مـدة خمس سنوات طبقــًا للفقــرة الثانيــة من المـادة (75) من قانون العقوبات. ثانيـًا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2020/7/23 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليـهم بعـدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجمـوع مدد هذه العقـوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقـررة بقوة القانون أو كان محـكومًا بهـــا عليــه، وبشرط ألا تـزيد مـدتها على خمس سنوات أو على المـدة التى يشملهـــا العفــو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

المادة الثانية: يعفى عن باقى العقـوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفـال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1441 هجربة ، بالنسبة إلى الفئات التالية: أولاً – المحكوم عليهـم بالسجن المـؤبد إذا كـانت المــدة المنفـذة حتى العاشر من ذى الحجة لعام 1441 هجرية خمس عشرة سنة ميلادية. ويوضع المفرج عنــه تحت مراقبــة الشرطــة مــدة خمس سنوات طبقــًا للفقــرة الثانيــة من المـادة (75) من قانون العقوبات. ثانيـًا – المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة لعام 1441 هجربة متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليـــهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجمـــوع مدد هذه العقـــوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقـــــررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المــدة التى يشملهـا العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

المادة الثالثة: لا تسرى أحكام المـادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية : أولاً – الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى «مكررًا» والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنــح المضــرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

ثانيـًا – جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى مـن قـانون العقـوبات. ثالثــًا – الجنايــــات والجنــــح المنـصــــوص عليهــا فى المواد 44 (مكررًا)، 77 (أ)، 77 (ج)، 80 ، 112 ، 113 ، 113 (مكـــــررًا) ، 114، 115، 115 (مكـــــررًا) ، 116 (مكررًا) ، 116 مكررًا (ج) ، 117 (مكررًا) ، 137 مكررًا (أ) ، 202 ، 203 ، 203 (مكـررًا) ، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة ، 252 ، 252 (مكررًا) ، 253 ، 254 ، 255 ، 256 ، 257 ، 267 ، 268 ، 269 ، 269 (مكررًا) ، 274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 280 ، 282 ، 288 ، 289 ، 290 ، 306 مكررًا (أ) ، 313 ، 314 ، 315 ، 316 ، 316 (مكررًا) ، 316 (مكررًا ثانيًا «أ») ، 316 (مكررًا ثانيًا «ب») ، 316 (مكررًا ثالثًا) ، 317 ، 318 ، 321 ، 323 (مكررًا أولاً) ، 324 ، 325 ، 326 ، 327 ، 336 ، 375 ، 375 (مكررًا) ، 375 (مكررًا «أ») من قانون العقـوبات ، والمــادتين (534 ، 536) من قانـــــون التجـــــارة رقـم 17 لسـنة 1999 وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المـادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات ، والإجــــراءات الجنائيـــــة ، وإنشــــاء محاكم أمن الدولـــة ، وسرية الحســــابات بالبنـــــوك ، والأسلحة والذخائر . رابعـًا – الجــرائم المنصــوص عليها بالبـاب الثــالث عشـر من الكتـاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات . خامسـًا – الجـنــــايــــات المنصــــوص عليهــــا فى القانــــون رقـــــم 394 لســنــة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر . سادسـًا – الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام (33 ، 34 ، 34 «مكررًا» ، 40 ، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960بشــــأن مكافحـــة المخـــدرات وتنظيـــم استعمالها والاتجـار فيهـا . سابعـًا – الجــرائــم المنصــوص عليهــا فى المــواد (1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة . ثامنــًا – الجــرائــم المــنــصــــــوص عليهــا فى المـواد (130 ، 136 ، 138 بند (1) ، 141 بند (2) ، 143 ، 144 ، 145 ، 151 ، 165 «الفقرة الثالثة») من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 تاسعـًا – جناية الكسب غير المشروع المنصــوص عليهــا فى المــادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع. عاشـرًا – الجــــرائم المنصــــوص عليهـــــا فى المــــواد (99 ، 102 ، 103 ، 104) من قانون البنـاء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 حـادى عشـر – الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ثـانى عشـر – الجرائم المنصوص عليها فى المــادة 116 مكــررًا (أ) مـن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ثـالث عشـر – الجناية المنصوص عليها فى المـادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 رابـع عشـر – الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعـــــدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ، والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998 خامس عشر – الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشــــرية رقم 5 لسنة 2010 سادس عشر – الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا فى قانـــون مكافحــــة الاتجــــار بالبشــــر رقم 64 لسنة 2010 سابع عشر – الجــــرائم المنصــــوص عليهـــا بالمرســـوم بقانــــون رقــــم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجــــريم الاعتــــداء على حرية العمــــل وتخريب المنشآت . ثامن عشر – الجــــرائم المنصــــوص عليهـــا فى القـــانون رقــم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية . تاسع عشر – الجــــرائم المنصــــوص عليهـــا فى القــــانون رقـــم 57 لســنــة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم . عشرون – الجــــرائم المنصــــوص عليهـــا فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ( واسـتثناءً ممـا سبـق ) يُعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصــــوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بهــــا عليهـــم ، متى نفذوا مدة عشـــرين عــــامًا متصــــلة منها وعلى ألا يقل سنهــم عن خمســـين عـــامًا فى 2020/7/23 أو التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1441 هجرية ، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المـادة ، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحـــدى عقـوبات السجن المؤبد ، ومدة خمســـة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنـهم عن خمــسين عامًا فى 2020/7/23 أو التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1441 هجرية . ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقـــــرة الثانيـــــة من المـادة (75) من قانون العقوبات.

المادة الرابعة: أوولا – يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية: 1 – أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه. 2 – ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام . ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم. ثانيا – تُشكل لجنــة عليـا من الجهـات الأمنيــة المعنيــة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.

WhatsApp
Telegram