أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتعديل المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٣٥١ لسنة ٢٠١٢، الخاص بتحديد الرسوم المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي.
ونص التعديل على أن يُحصل رسم دخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي رقـم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، بواقع 100 جنيه عن كل حالة دخول للعلاج بها.
الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ردت بأن القرار يخص المجلس القومي للصحة النفسية.
ورفضت 'عبدالقصود'، في تصريحات خاصة لــ'أهل مصر' التعليق على القرار أو حقيقة تطبيقه ودفع المريض النفسي رسم 100 جنيه لدخول المستشفيات النفسية والعصبية 'ميخصناش'.
وكان النص القديم للمادة، يُقر ذلك الرسم بالنسبة لمستشفيات الصحة النفسية غير الحكومية فقط وبشرط أن تجاوز مدة إقامة المريض بالمستشفى أسبوعاً.
كما كان النص القديم يعفي من سداد هذا الرسم المنشآت الخيرية أو التي تقدم الخدمة مجاناً للمرضى دون أي مقابل.
واستند القرار إلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية؛ وعلى قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقـم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية.
كما استند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ والقرار الوزارى رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧ بإصدار اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والقرار الوزاري رقم ٣٥١ لسنة ٢٠١٢ بتحديد الرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه؛ وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية.