تعرف على شروط ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وبعض الفئات لعضوية مجلس النواب، بعد أن حدد قانون ٤٦ لسنة ٢٠١٤، الخاص بمجلس النواب، عددا من الأحكام بشأن ترشح بعض الفئات لعضوية مجلس النواب، ومن بينها رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضـاء المخابرات العامة وأعضـاء الرقابة الإدارية.
شروط ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة لعضوية النواب
وفى السطور الاتية نعرض لكم أهم شروط ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وبعض الفئات لعضوية مجلس النواب وهى :- نصت المادة ١١ من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضـاء المخابرات العامة وأعضـاء الرقابة الإدارية.
- لا يجـوز قبول ترشحهـم أو ترشح أعضـاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء ونوابهم أو المحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قـبل تقديـم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
- يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.