وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، على أن تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة بجميع أنواعها.
ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وتخص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً فى المحافظات.
وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقنى والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقويم اللازمة بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني النظامي وغير النظامي والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى فوق المتوسط والجامعى.
وتعتمد الهيئة فى الارتقاء بجودة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى على مجموعة من المفاهيم والإجراءات، منها مفاهيم ومعايير الجودة لبرامج التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وكذا مراحل وإجراءات اعتماد المؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى جانب وضع أسس وآليات استرشادية لإجراء المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتى.
وتضع الهيئة معايير موحدة ومعلنة تنفذ على جميع مقدمى خدمات التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، بما يحقق توفير فرص متساوية لجميع مقدمى الخدمة للتقدم للحصول على الاعتماد، وتحفيز مقدمى الخدمة على تطوير برامج جودة للمؤسسة التعليمية والتدريبية بصفة مستمرة.
وأشار مشروع القانون إلى أن الهيئة تقوم بالتحقق من أن برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة عن منظمات أصحاب الأعمال، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين فى مجال المهنة.
وتنص إحدى مواد القانون على أن تلتزم مؤسسات التعليم التقني والفني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك.