اعلان
اعلان

تفاصيل نظام مد الخدمة للأطباء بعد المعاش (مستند)

الأطباء
الأطباء

أوضح الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء سابقا، أنه يمكن للأطباء مد الخدمة بعد سن المعاش وفقا لاحتياجات وزارة الصحة والسكان لهم، مجيبا على استفسارات البعض حول كيفية، ذلك حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 184 لسنة 2020 نصت على الآتي:

مد الخدمة بعد المعاش للأطباء مد الخدمة بعد المعاش للأطباء

1- أن يكون المد بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي.

2- أن يكون المد بأجر كامل.

3- يصرف الأجر الكامل (دون خصم استقطاعات للتأمينات).

4- يتم صرف هذا الأجر بالإضافة للمعاش المستحق عند سن الشيخوخة (المعاش المستحق عند سن الستين).

وجاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 184 لسنة 2020: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزارء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، بحسب الأحوال، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الأزهر، والهيئة العامة للتأمين الصحي في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.

مد الخدمة بعد المعاش للأطباءمد الخدمة بعد المعاش للأطباء

وأضافت المادة: ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة الكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراطات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

فيما خاطب وزارة الصحة مديري مديريات الشئون الصحية ومديري الهيئات والجهات التابعة للوزارة، لمد الخدمة لمن يريدون ذلك بعد سن المعاش معلقة: أنه بالإحالة إلى قانون رقم (18) لسنة 2020 والقاضي بتعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح القانون رقم 14 لسنة 2014، ويمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حيث جاء بنص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر ما يلي:

'يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر بحسب الأحوال، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي في التخصصات التي يتطلبها الإحتياج الفعلي'.

'وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين ، ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالقارة الأولى من هذه المادة، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة.

وأشار الخطاب إلى أهمية الموافاة بأسماء الأطباء البشريين الذين سوف يبلغون السن القانوني لترك الخدمة قبل الإحالة للمعاش بـ3 أشهر ( ويشكل دوري ) لاتخاذ اللازم نحو مد خدمتهم وفقا للاحتياجات وفي حالة عدم رغبة الطبيب في مد خدمته بعد بلوغه السن القانوني المقرر لترك الخدمة يتقدم بطلب بذلك، وذلك بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان في هذا الشأن.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً