يتبقى في انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء المرحلة الثانية جولتى الإعادة للمرحلتين لحسم الأعضاء المنتخبين بمجلس النواب، والذى يشكل من 568 عضوا منتخبا يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، بواقع 284 للفردى ومثلهم للقائمة.
ونصت المادة '27' من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بأنه: 'يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة '5%' من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها'، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليكن الإجمالى 596 نائبا، وبمراعاة ضوابط
ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لـ5% من أعضاء مجلس النواب الجديد
- تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.