اعلان

الإفتاء توضح حكم الزواج في حالة العقد على نفس الزوجة بعد تغيير اسمها

الزواج
الزواج

هناك خلافات قد تنشأ في عقود الأسماء بسبب تغيير اسم أحد أطراف العقد، الأمر الذي يجعلهم يتساءلون هل يشترط الأمر عقد ثاني أم لايحدث تغيير.

في هذا الصدد، قال الدكتور علي جمعة محمد، أن كتابة العقود تُثبِتُ ولا تُنشِئُ، ولا بأس من تعدد المعرفات على المعرف الواحد، والأسماء الشخصية أعلامٌ للذوات.

وفيما يخص موقف الزواج في حالة العقد على نفس الزوجة بعد تغيير اسمها، أوضح طالما كانت ذاتُ الزوجة واحدةً كان العقدان جاريين على ذاتٍ واحدةٍ بدون تخلل طلاقٍ، فالثاني تأكيدٌ للأول وليس مُنشِئًا لعلاقةٍ جديدةٍ، وكأنه تحصيلُ حاصلٍ،

وأَضاف "فلا يَسْتَتْبِعُ آثارًا جديدةً خلاف آثار العقد الأول؛ فللزوج على زوجته ثلاثُ طلقاتٍ لا سِتٌّ، ولها عليه نفقةٌ واحدةٌ لا نفقتان، وإذا طلقها باسمٍ من الاسمين كان الطلاق حالًّا لِعُقدة العقد الثاني بشروطه بلا فَرق".

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً