وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973.
وتضمنت التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، استحداث بنداً جديداً يحمل رقم "8" من المادة "11" يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها.
ويؤدي المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.
وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
يأتي هذا القانون في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.