وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.
وتقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتعلق بتعديلات على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المتعلق بالشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
وطالب النائب أشرف رشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل، والخاصة بتنظيم ضريبة التصرفات العقارية، ووافقت اللجنة على إلغائهما.
وتنص الفقرة الرابعة التي سيتم إلغاؤها من هذه المادة على أن تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد ضريبة التصرفات على هذا العقار.
وتنص الفقرة الثامنة التي سيتم إلغاؤها من هذه المادة على أن يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعا من المادة ١٩، والخاصة بالأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواءً نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
وفيما يتعلق بنسبة ١٪ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليس لها أي سند قانوني في قانون المحاماة، مطالبا بتأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية.