نشرت الجريدة الرسمية، قرار، محمد سعفان وزير القوى العاملة، رقم 43 لعام 2021، بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
ونصت المادة الأولى: مع عدم الإخلال بحق المرأة بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي، ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في العمل، لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض.
ونصت المادة الثانية: يستثنى من حكم المادة السابقة الفئات التالية:
1ـ النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية، ولا يؤدين أعمالا يدوية.
2ـ النساء العاملات في الخدمات الصحية أو خدمات الرعاية.
3ـ النساء اللاتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض.
4ـ أي نساء أخريات يتعين عليهن النزول ـ بعض الوقت ـ إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل يدوي.
ونصت المادة الثالثة: يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن على ذلك النحو:
أولا: المخاطر الكيميائية:
وتشمل المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات التالية:
ـ الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق وتنظيم الأماكن الخاصة بها.
ـ صناعة الأسفلت ومشتقاته ـ صناعة الكاوتش ـ صناعة المبيدات الحشرية ـ صناعة الأسمدة ـ صناعة النيل كلوريد ـ صناعة المخصبات والهرمونات ـ صناعة التعرض للبنزين أو منتجات تحتوي على البنزين.
ونصت المادة الرابعة: مع عدم الإخلال بحقوق الأمومة المقررة قانونا للمرأة العاملة، يجوز تشغيل النساء أثناء فترات الحمل والرضاعة في الأعمال الإدارية والإشرافية التي لا يتعرضن فيها للمخاطر المشار إليها في المادة السابقة.
ونصت المادة الخامسة: يجوز تشغيل النساء في غير فترات الحمل والرضاعة في المهن المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا توافرت كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتم اتباع كافة الإجراءات المقررة في شأن حدود الأمان، والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية وتأمين بيئة العمل.
ونصت المادة السادسة: يعتبر عدم التزام المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات المقررة لدرء المخاطر الناجمة عن العمل، خطرا داهما على صحة العاملين والعاملات، ويجوز للجهة الإدارية في هذه الحالة غلق المنشأة كليا او جزئيا، أو إيقاف الآلات لحين زوال سبب الخطر.
ونصت المادة السابعة: لا تدخل أحكام هذا القرار بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر للمرأة العاملة في عقود الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للمنشأة، او غيرها من لوائحها.
ونصت المادة الثامنة: تلتزم وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمجلس القومي للمرأة لإعادة النظر بصفة دورية في أحكام هذا القرار لمواجهة أية تطورات أو مستجدات تطرأ في مواقع العمل والإنتاج.
كما عليها القيام بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، والقيام بإعداد دراسات قياس الأثر اللازمة والوقوف على التقدم المحرز، ومدى كفالة تمكين المرأة العاملة من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات العمل.
ونصت المادة التاسعة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل قرار أو نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.