ربطت وزارة الكهرباء والطاقة، الشبكة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن طريق توقيع برتوكل تعاون بين الوزارتين، شمل هذا التوقيع التقديم على المنصة الإلكترونية في كافة حالات الكهرباء للحصول على التيار، بالإضافة إلى أنه بعد ربط الشبكة بالاتصالات وضحت الوزارة الحالات التي يتم فيها فصل العداد والتيار الكهربائي عن المنازل والمحلات والشركات كل ما يتم توصيل التيار الكهربائي له، لذا حرصت «أهل مصر»، على تقديم أبرز الحالات التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها في السطور التالية:
- قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة «مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».
- قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید «مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».
- قیام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر «مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».
- قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك «التوصیل المباشر»، «مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».
- قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك «مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».
- قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء «مادة 9من اللائحة التجارية لشركات التوزيع».
- قیام المستهلك بمنع مندوبي الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التي ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات «مادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».
- تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك، یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته، وفقا لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة، وذلك بحد أقصى 6 أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید «مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».
- قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له «مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».
- رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة «مادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».
- تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ المطالبة «مادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».
- عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين، «مادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».