مصادر برلمانية: قانون فصل الموظفين الإخوان أمام الجلسة العامة الأسبوع المقبل

أرشيفية
أرشيفية

كشفت مصادر برلمانية، أن تعديلات مشروع قانون الفصل غير التأديبى، والمقدم من النائب علي بدر أمين سر اللجنة وأكثر من 60 عضوا والتي وافقت عليه اللجنة التشريعية سيتم عرضه على جلسات البرلمان الأسبوع القادم لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

وتأتى هذه التعديلات لمواجهة أصحاب الفكر المتطرف داخل الجهاز الإدارى للدولة مما يشكل خطرا داهما على الصالح العام والمجتمع ،وهو ما يستلزم استبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.

وجاءت تعديلات اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي كالتالي :

مادة "ا"

مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأجهزة التى لها موازنات خاصة ،والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين ولوائح خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مادة "2"

لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال الآتية:

_ إذا أخل بواجباته الوظيفية بما فى شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية

_ إذا قامت بشأنه قرائن جدية بما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها ،ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية

_ إذا فقد الثقة والاعتبار

_ إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها وذلك عدا الأسباب الصحية

ولايجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية

مادة "3"

يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانة من المعاش أو المكافأة.

واستحدثت اللجنة نصا جديدا تضمن الآتى: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب ،مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ويبلغ العامل بقرار الوقف.

وتختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها فى المادة "1"من هذا القانون طعنا على القرارات النهائية الصادرة بالفصل غير التأديبى طبقا لهذا القانون .

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

كما استحدثت اللجنة مادة جديدة ونصت على أن يضاف إلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بندا جديدا برقم 11 يكون نصه الآتى: الفصل بغير الطريق التأديبى.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً