وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في جلسته المنعقدة الآن من حيث المبدأ على مشروع قانون يغلظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي للتحول إلى جناية بدل من جنحة والمقدم من النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ونشر تقرير اللجنة التشريعية التي أعدته للعرض علي الجلسة العامة
قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش
جاء مشروع القانون المعروض في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
هذا، ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر
قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.